للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من وراء ستر - بيدها كتاب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة: قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعني: بالحناء» -[أخرجه أبو داود والنسائي] ، لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة (١) .

٢ - وأما صبغ المرأة شعر رأسها: فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد.

قال الإمام النووي في [رياض الصالحين] صفحة ٦٢٦، باب (نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد) ، وقال في [المجموع] (١ / ٣٢٤) : ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. . انتهى.

وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود؛ ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا داعي إليه؛ لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات.

٣ - ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها


(١) كالصبغة المسماة بالمناكير.

<<  <   >  >>