للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك، وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق، ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [مجموع فتاويه] (١١

١٥١) : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. انتهى.

وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٠

٦

١٤٠٧ هـ ما يلي:

١ - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا.

٢ - إذا كان الحمل في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا

<<  <   >  >>