للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا» (١) .

وعنه: «صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -» رواه البخاري.

وإن كان الحضور من النساء كثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان، رواه أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (٢) .

ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال، ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح.

هـ - إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء» (٣) وهذا إذن إباحة لهن في


(١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
(٢) رواه الجماعة إلا البخاري.
(٣) رواه أحمد.

<<  <   >  >>