للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقتضي الفساد المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض باطلا، وهو قول الجمهور. انتهى.

ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعد طواف.

قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٨٢) فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث: أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود.

دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسكم» ، وأما حديث ابن شريك الصحابي رضي الله عنه قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي هلك وحرج» ، فرواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجاله رجال الصحيح إلا أسامة بن شريك الصحابي، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف، أي: سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. انتهى.

<<  <   >  >>