التمهيد: وفيه خلاف الفقهاء في وجوب توفر أركان في الخطبة إجمالا.
المبحث الأول: حمد الله - تعالى -.
المبحث الثاني: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
المبحث الثالث: الموعظة.
المبحث الرابع: قراءة شيء من القرآن.
المبحث الخامس: حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها.
المبحث السادس: الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند من قال بها.
(١) هذه الأمور اختلف من قال بلزوم الإتيان بها وعدم صحة الخطبة بدونها في تسميتها فبعضهم يسميها أركانا، ومنهم: الغزالي في الوجيز ١ / ٦٣، والنووي في روضة الطالبين ٢ / ٢٤، وفي المنهاج، والشربيني في شرحه مغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٨، ومنهم من يسميها شروطا، ومنهم: أبو الخطاب في الهداية ١ / ٥٢، وابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٣، والمرداوي في الإنصاف ٢ / ٣٨٧، ومنهم من يسميها فروضا، ومنهم: النووي في المجموع ٤ / ٥١٩، والمؤدى واحد، ولكني غلبت تسميتها أركانا تبعا لمن سماها، ولأن إطلاق الركن عند الفقهاء ينطبق عليها.