للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " (١) .

القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.

وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (٢) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٣) .

ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.

[المطلب الثالث التجمل]

[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

المطلب الثالث: التجمل (٤) وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.

المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.


(١) الإنصاف ٢ / ٣٩٣.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.
(٣) ينظر: الفروع ٢ / ١١١، والإنصاف ٢ / ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.

<<  <   >  >>