للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (١) .

وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.

[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

المطلب الأول

اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.

وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .


(١) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٥٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ١٤٩، والقوانين الفقهية ص (٨٥) .
(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٥ - ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦.
(٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٢، والمجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣، ٢٨٧.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والمحرر ١ / ١٤٨، والإنصاف ٢ / ٣٩٠.

<<  <   >  >>