للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما رفع الصوت بها فغير مشروع، جاء في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: " والسنة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي عليه سرا، كالدعاء، أما رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه أو محرم اتفاقا " (١) .

[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

الأمر الخامس: حكم التأمين على الدعاء والجهر به: لا إشكال في جواز التأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، والجهر به عند من يقول بعدم حرمة الكلام حال الخطبة وهم الشافعية في القول الصحيح عندهم كما تقدم (٢) ومن يقول بجواز الكلام حال الدعاء وهم الحنابلة في وجه عندهم (٣) .

وأما من قال بتحريم الكلام حال الخطبة مطلقا فلم أطلع على قول لهم في ذلك إلا الحنابلة في الصحيح عندهم فإنهم قالوا: يسن التأمين سرا (٤) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث


(١) الاختيارات ص (٨٠) .
(٢) ص (٣٠٣) .
(٣) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٨.
(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٨، وكشاف القناع ٢ / ٤٨، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٣٠٤.

<<  <   >  >>