للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

المسألة الثانية: مقدار الجلسة بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في مقدار الجلسة بين الخطبتين سواء من قال بسنيتها ومن قال بشرطيتها - بعد اتفاقهم على أنها خفيفة - وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبهذا قال بعض المالكية (١) وبه قال الشافعية (٢) وجماعة من الحنابلة (٣) .

القول الثاني: أنها بقدر قراءة ثلاث آيات.

وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (٤) .


(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥٠، وبلغة السالك ١ / ١٨٠، ومواهب الجليل ٢ / ١٧١ - ١٧٢.
(٢) ولكنهم اختلفوا في قدر الواجب منه، ففي وجه أنه بقدر الطمأنينة، وهذا هو الصحيح والمشهور عندهم، والوجه الثاني: يشترط كونه قدر سورة الاخلاص.
ينظر: المجموع ٤ / ٥١٤ - ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٣) ينظر: الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، ومراقي الفلاح ص (١٠٣) ، ومجمع الأنهر والدر المنتقى بهامش ١ / ١٦٨.

<<  <   >  >>