للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالجواز مطلقا (١) .

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش بأن هذا الرفع كان لعارض الاستسقاء (٢) فيختص بهذه الحالة، حيث لم يرد رفعه في غيرها.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بكراهة رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، لما استدلوا به، ويبعد القول بالبدعة لحديث أنس - رضي الله عنه - الذي قال بعض الفقهاء بعمومه، ولما جاء في بعض الأحاديث من رفع اليدين حال الدعاء في بعض الأحوال في غير خطبة الجمعة، فكأن أصحاب القول الأول توسطوا في المسألة.

[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ] بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. . . والمداومة عليه


(١) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٦ / ١٦٢.
(٢) ينظر المرجع السابق.

<<  <   >  >>