للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

المبحث الثالث

هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط خطبتان.

وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (١) وبه قال الشافعية (٢) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (٣) .

القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.


(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥٠، والقوانين الفقهية ص (٨٦) ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢ / ١٥٨.
(٢) ينظر حلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٣، ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥.
(٣) ينظر الهداية لأبي خطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٣، والمحرر ١ / ١٤٦، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٦، وكشاف القناع ٢ / ٣١.

<<  <   >  >>