للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

المطلب الثاني

أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.

وبهذا قال بعض الحنابلة (١) .

القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.

وبهذا قال المالكية (٢) والإمام الشافعي وأصحابه (٣) والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (٤) .

القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة.


(١) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٨.
(٢) ينظر: الشرح الصغير للدردير ١ / ١٨١.
(٣) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٩، والمغني ٣ / ١٧٥، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٧، والمبدع ٢ / ١٥٨، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.

<<  <   >  >>