للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية (١) جاء في الفتاوى الهندية: " ومقدار ما يقرأ فيها [يعني خطبة الجمعة] من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة " (٢) .

القول الرابع: يجزئ ما دون آية مطلقا.

وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (٣) .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: أصحاب هذا القول نظروا إلى المعنى، فما لم يستقل بمعنى لا يحصل به المقصود من القراءة، فلا فائدة منه فلا يجزئ ولو كان آية كاملة، وما استقل بمعنى أجزأ ولو كان دون آية (٤) .

أدلة أصحاب القول الثاني: ١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في قراءته في


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٧٩، والكافي لابن قدامة ١ / ٢٢١، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٨.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٧٩.

<<  <   >  >>