للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خطبة الجمعة على أقل من آية (١) .

٢ - أن الحكم لا يتعلق بما دون الآية، بدليل منع الجنب من قراءتها دون ما هو أقل منها (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قراءة الجنب لما دون آية محل خلاف، فمن الفقهاء من يرى منع قراءته، بل هو رواية عن الإمام أحمد، وأخذ بها بعض أصحابه (٣) .

دليل أصحاب القول الثالث: أن فرض قراءة القرآن في الصلاة يتأدى بثلاث آيات قصار أو آية طويلة، فسنة القراءة في الخطبه تتأدى بهذا القدر من باب أولى (٤) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأن المفروض في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، بل المفروض هو قراءة الفاتحة بعينها.


(١) ينظر: المغني ٣ / ١٧٥، والشرح الكبير ٢ / ١٨٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٥، والمبدع ٢ / ١٥٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٢.
(٣) ينظر: الفروع ١ / ٢٠١، والإنصاف ١ / ٢٤٣، والمبدع ١ / ١٨٧ - ١٨٨.
(٤) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦.

<<  <   >  >>