للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

المبحث السادس

الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.

وبهذا قال المالكية (١) وهو الصحيح عند الشافعية (٢) . وبه قال الحنابلة (٣) .

القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.

وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في وجه عندهم (٥)


(١) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه ١ / ١٧٨.
(٢) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٧.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٠، الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٣.
(٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٦، ومراقي الفلاح ص (١٠٣) .
(٥) ينظر: روضة الطالبن ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣.

<<  <   >  >>