للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

المبحث السابع

الدق بالسيف على المنبر تقدم في مسألة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية الاعتماد على السيف، وأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .

وعلى قول من قال بمشروعيته فإنه لا يشرع الدق به على المنبر، بل قالوا: إنه بدعة (٢) .

قال النووي: " يكره في الخطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له، وبدعة قبيحة " (٣) .

الدليل: ظاهر كلامهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، وبناء عليه يستدل لهم بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - المشهور: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) .


(١) ص (٢٣٨ - ٢٤١) .
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠، وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص (٢٦٨) ، والفروع ٢ / ١٢٢، وسبل السلام ٢ / ٥٩.
(٣) المجموع ٤ / ٥٢٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع ٣ / ٢٤، وفي مواضع أخر معلقا بصيغة الجزم، ووصله مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ٣ / ١٢٤٤، وله ألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.

<<  <   >  >>