للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وبهذا قال أكثر الحنفية (١) وبه قال المالكية (٢) وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤) .

القول الثاني: يجوز.

وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه (٥) وهو وجه عند الشافعية (٦) والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم.
(٢) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٦١، والقوانين الفقهية ص (٨٦) .
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٥) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، والمجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩.

<<  <   >  >>