في إنكاره على بشر بقوله:" قبح الله هاتين اليدين "، ثم ذكر حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإنكار بهذه الصيغة لا يكون إلا على فعل أمر شديد الحرمة يصل إلى حد البدعة.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن الحجة في الحديث هي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في قول عمارة - رضي الله عنه -، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه - رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد عممه بعض الفقهاء في القول الثالث فقالوا بالجواز مطلقا، فلذلك يبعد القول بالبدعية.
ثانيا: واستدلوا على القول بالجواز في حال الاستسقاء بما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
دليل أصحاب القول الثالث: استدلوا بحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الذي استدل به أصحاب القولين الأول والثاني على الجواز في حال دعاء الاستسقاء، فحملوه على العموم في الاستسقاء وغيره، فقالوا