للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنها بقدر تمكن الخطيب في موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه في موضعه.

بهذا قال بعض الحنفية (١) .

القول الرابع: أنها بقدر الجلسة بين السجدتين.

وبهذا قال بعض المالكية (٢) .

وهذه الأقوال لم أطلع على أدلة لها فيما بين يدي من كتب أصحابها، وليس في الأحاديث الواردة فيها والتي تقدمت في المطالب السابقة لها، والظاهر - والله أعلم - أنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين، وأنه لا تقدير لها، بل بحسب اجتهاد الخطيب فيها، ولذلك لم يقدرها أكثر الفقهاء في كتبهم وخاصة الحنابلة بل يقتصرون على قولهم بأنها جلسة خفيفة (٣) ومما يؤيد عدم التقدير ما يلي:

١ - عدم تقديرها في الأحاديث الصحيحة كحديثي ابن عمر وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم -.


(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٧، ومواهب الجليل ٢ / ١٧١.
(٣) ومنهم أبو الخطاب في الهداية ١ / ٥٢، وابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٦، وغيرهما.

<<  <   >  >>