للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.

وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (١) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول: -

أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) » (٢) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (٣) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:


(١) لم أطلع على قول للحنفية فيما بين يدي من كتبهم، وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة القاضي عبد الوهاب في الإشراف ١ / ١٣٤، وابن قدامة في المغني ٣ / ٢١٠ رواية.
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٢) .
(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٦.

<<  <   >  >>