للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه عندهم (٣) والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (٤) كما اختاره ابن سعدي كما تقدم (٥) .

القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه (٦) والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم (٧) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، ومجمع الأنهر ١ / ١٦٨، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.
(٢) ينظر: الشرح الصغير ١ / ١٨١، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٨٢، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢ / ١٧٢.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٤) ينظر: المغني ٣ / ١٧٦، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٨، والمبدع ٢ / ١٥٨.
(٥) ص (١٠٩) .
(٦) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٧ - ٥٨، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٧ - ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٧) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٦، والمغني ٣ / ١٧٤، والفروع ٢ / ١١٠، والمحرر ١ / ١٤٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٧.

<<  <   >  >>