للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (١) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن (٢) .

٢ - أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض (٣) .

٣ - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين (٤) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم (٥) .


(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٢) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ١ / ٢٢١.
(٤) ينظر: المغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨.
(٥) ص (٣٤ - ٣٥) .

<<  <   >  >>