للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في المغني: " والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس " (١) .

وقد نص الشافعية (٢) والحنابلة (٣) على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء» (٤) .

ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - برد يلبسه في العيدين والجمعة» (٥) .

ومع ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن


(١) المغني ٣ / ٢٣٠، ومثله قال في المهذب مع المجموع ٤ / ٥٣٧.
(٢) ينظر: الحاوي: ٣ / ٥٤، والمجموع ٤ / ٥٣٨، وروضة الطالبين ٢ / ٤٥.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ٢٢٩، والمبدع ٢ / ١٧٠، وكشاف القناع ٢ / ٤٢.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢ / ٩٩٠، الحديث رقم (١٣٥٩) .
(٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد ٣ / ٢٤٧.

<<  <   >  >>