للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.

وبه قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .

القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.

وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (٣) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٤) .

ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.


(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٨، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٣) نسبه إليه النووي في المجموع ٤ / ٥٢٨.
(٤) وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٨، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٣، والبهوتي في كشاف القناع ٢ / ٣٦.

<<  <   >  >>