للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهم (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) .

قال في المغني: " قال ابن المنذر (٤) هذا كالإجماع " (٥) .

القول الثاني: يجب على الناس استقباله.

وهذا قول للمالكية، قال بعضهم: إنه المذهب، وقيل: المذهب الأول (٦) .

القول الثالث: لا يسن للناس استقباله، وإنما يستقبلون القبلة.


(١) ينظر: الشرح الصغير للدردير ١ / ١٨٠، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٦.
(٢) ينظر: الحاوي ٣ / ٤٦ - ٤٧، والوجيز ١ / ٦٤، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٢، والفروع ٢ / ١٢١، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٧.
(٤) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، يكنى بأبي بكر، نزل مكة، يعد من كبار الشافعية، قال عنه الذهبي: كان غاية في معرفة الاختلاف الدليل، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا، له مصنفات منها: الإشراف على مذاهب أهل العلم، والإجماع، توفي سنة ٣١٩ هـ.
(ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ١٢٦، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢ / ١٩٧) .
(٥) المغني ٣ / ١٧٢، وقال ابن حجر في الفتح ٢ / ٤٠٢: " قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ".
(٦) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣١٠، عارضة الأحوذي ٢ / ٢٩٧ - ٢٩٨.

<<  <   >  >>