للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنبر واستقبلهم، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يسن سلامه عليهم.

وبهذا قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) . قال في الإنصاف: " بلا نزاع " (٣) يعني عند الحنابلة.

القول الثاني: لا يشرع السلام عليهم.

وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:


(١) ينظر: الحاوي ٣ / ٥٣، والوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٧، وروضة الطالبين ٢ / ٣١، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.
(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٦١، والفروع ٢ / ١١٨، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٥ - ٣٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٥.
(٣) الإنصاف ٢ / ٣٩٦.
(٤) ينظر: البناية ٢ / ٨١٠، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٠، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه ١ / ٢٢٠، ومراقي الفلاح ص (١٠٤) .
(٥) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧١، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ١٨٩.

<<  <   >  >>