للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس، أو عصا، وذلك على قولين:

القول الأول: يسنّ اعتماده على ذلك.

وبهذا قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) .

القول الثاني: يكره الاعتماد على ذلك.

وبه قال الحنفية (٤) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:


(١) ينظر: المدونة ١ / ١٥٦، والبيان والتحصيل ١ / ٣٤١، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٢، والشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.
(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٣ - ٥٤، والوجيز ١ / ٦٤، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣.
(٤) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٣٣٤) .

<<  <   >  >>