للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (١) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

رابعا: من المعقول: ١ - أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (٢) .

٢ - أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة (٣) .

٣ - أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (٤) .

٤ - أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام


(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٦، والمبدع ٢ / ١٦٢.
(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٤) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣.

<<  <   >  >>