للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة كما تقدم أكثر من مرة.

الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاق.

الوجه الثالث: إذا كانت المواظبة تدل على الشرطية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد واظب على الجلسة الأولى، فيلزم القول بشرطيتها، وهم - أي الشافعية - لا يقولون بذلك كما سيأتي (١) .

الإجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها الجلسة الأولى، وإنما وردت في رواية ضعيفة، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين (٢) .

وأما ما استدلوا به من مواظبته - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم - فإنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب،


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>