للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقصود منها حسب ما يراه أصحاب كل مذهب في ذلك كما تقدم عند الكلام على الأركان.

قال النووي: " ويكون قصرها معتدلا، ولا يُبالغ بحيث يمحقها " (١) .

الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: ١ - ما روي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ، فقال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإِن من البيان لسحرًا» (٢) .

وفي رواية: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب» (٣) .


(١) المجموع ٤ / ٥٢٩.
(٢) تقدم تخريجه ص (١١٩) من صحيح مسلم.
(٣) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب إقصار الخطب ١ / ٢٨٩، الحديث رقم (١١٠٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من القصد في الكلام وترك التطويل ٣ / ٣٠٨، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣ / ٧٩: " بسند حسن في المتابعات والشواهد ".

<<  <   >  >>