للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في المغني: " وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. . . ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " (١) .

القول الثاني: أن الخطبة سنة للجمعة.

وبه قال الحسن البصري (٢) . (٣) .

وهو مروي عن الإمام مالك، وبه قال بعض أصحابه (٤) .

وبه قال ابن حزم (٥) (٦) .


(١) المغني ٣ / ١٧٠ - ١٧١.
(٢) هو الحسن بن يسار البصري، يكنى بأبي سعيد، من كبار فقهاء التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال عنه سليمان التيمي: شيخ أهل البصرة، وكان يرسل ويدلس، توفي سنة ١٢٠هـ.
(ينظر: طبقات ابن سعد ٧ / ١٥٦، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٦٣) .
(٣) وممن نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧١، والماوردي في الحاوي ٣ / ٤٤، النووي في المجموع ٤ / ٥١٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١١٤، وأخرج عنه ابن حزم في المحلى ٥ / ٩٥ قوله: " من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال ".
(٤) ينظر: الإشراف ١ / ١٣١، وأحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ١١٤.
(٥) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، يكنى بأبي محمد، أحد أئمة الظاهرية، كان ذكيا حافظا، وكان شافعي المذهب فانتقل إلى القول بالظاهر، قال عنه صاعد بن أحمد: " أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام "، له مصنفات منها: المحلى، ومراتب الإجماع، توفي سنة ٤٥٦ هـ.
(ينظر: تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٤٦، وشذرات الذهب ٣ / ٢٩٩) .
(٦) المحلى ٥ / ٥٧.

<<  <   >  >>