للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد " (١) .

وهو واضح الدلالة لكن لم يتحقق لي ثبوته.

ثانيا: من المعقول: ١ - أن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه (٢) .

دليل أصحاب القول الثاني: أن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح، ففي الخطبة أولى (٣) .

وهذا الدليل لا مخالفة فيه لما ذكره أصحاب القول الأول.

دليل أصحاب القول الثالث: ما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: الذي يدعو الناس به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا إنما أحدث،


(١) ذكره بهذا اللفظ مستدلا به ابن قدامة في المغني ٣ / ١٨١، وأشار إليه باختصار برهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٤، والبهوتي في الكشاف ٢ / ٣٧، ولم يذكروا من أخرجه، ولم أطلع عليه في ما بين يدي من كتب السنة والآثار.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٨١، والمبدع ٢ / ١٦٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٧.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٢.

<<  <   >  >>