للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب، والسعي الواجب لا يكون الا إلى واجب (١) .

الثاني: أن الله - عز وجل - أمر بترك البيع عند النداء لها، أي أن البيع يحرم في ذلك الوقت، فتحريمها للبيع دليل على وجوبها، لأن المستحب لا يحرم المباح (٢) .

وعلى القول بأن المراد الصلاة فإن الخطبة من الصلاة، والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبِّحا لله بفعله (٣) .

٢ - قول الله - عز وجل -: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١] الآية (٤) .

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - ذمهم على الانفضاض وترك الخطبة، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا (٥) .


(١) المبسوط ٢ / ٢٤، وبدائع الصنائع ١ / ١٦١، والحاوي ٣ / ٤٤، وشرح الزركشي على الخرقي ٢ / ١٧٣، وكشاف القناع ٢ / ٣١.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (١١) .
(٥) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨١٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ١١٤.

<<  <   >  >>