للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا قال المالكية (١) وبعض الشافعية (٢) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (٣) .

القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.

وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (٤) وبعض الحنابلة (٥) .

القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.

وبهذا قال الحنفية (٦) وبعض الحنابلة (٧) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة


(١) ينظر: الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٨٦، والشرح الصغير له ١ / ١٨٢.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٣ / ٢٨.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمحرر ١ / ١٥٢، والمستوعب ٣ / ٤٢، والفروع ٢ / ١٢٧، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٧.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.
(٥) ينظر: المغني ٣ / ١٩٦، والفروع ٢ / ١٧٢، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.
(٧) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.

<<  <   >  >>