للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر مع عثمان - رضي الله عنهم - وحملوها على الجواز للخطيب مطلقا.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأنها محمولة على الحاجة كما ذكر أصحاب القول الأول، وأيضا النووي في المجموع (١) ويؤيد ذلك أن المواقف التي تكلم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - مواقف حاجة، فهي إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، أو نحو ذلك.

أدلة أصحاب القول الثالث: أن خطبة الجمعة شرعت منظومة كالأذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنها إذا كانت كالأذان في أنها منظومة فإن الإسلام يفسدها، ولا يكون مكروها فقط.

كما استدلوا بالإباحة عند الحاجة بما استدل به أصحاب القول الأول عليها.


(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢.
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٧، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٥.

<<  <   >  >>