للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: " كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت " (١) .

وهذا الأثر واضح الدلالة كما تقدم في الأحاديث.

٢ - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال للذي سأله عن كلامه مع صاحبه: " أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار " (٢) .

وتوجيه الاستدلال كما تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ومن المعقول: ١ - أن الإباحة للكلام وترك الإنصات أثناء الخطبة استخفاف بالخطيب، وإبطال لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدتها، وذلك أوفى ما وصف بأنه محرم (٣) .


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب في الكلام إذا صعد المنبر وخطب ٢ / ١٢٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ١٨٦: " رواه الطبراني: في الكبير، ورجاله رجال الصحيح "، وقال في نيل الأوطار ٣ / ٢٧٢ - ٢٧٣: " قال العراقي: ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح، قال: وهو إن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي، فحكمه الرفع ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين ٢ / ١٢٥، وابن حزم في المحلى ٥ / ٦٣.
(٣) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، والإشراف ١ / ١٣٢ - ١٣٣.

<<  <   >  >>