للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في فتح الباري: " واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام فإنه واجب " (١) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هناك فرقا بين الصلاة والرد والتشميت، فالصلاة يفوت بها الاستماع على المصلى وحده، أما الرد والتشميت فيفوت بهما الاستماع على الراد والمشمت ومن حولهما من الحاضرين، فضررهما أبلغ.

ثانيا: من المعقول: ١ - أن رد السلام فرض والاستماع سنة، فلا يترك الفرض لفعل سنة (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن رد السلام إنما يكون فريضة إذا كان تحية، وفي حال الخطبة المسلم ممنوع من السلام، فلا يكون جوابه فرضا (٣) .


(١) ينظر: فتح الباري ٢ / ٤١٢.
(٢) ينظر المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٣) ينظر المبسوط ٢ / ٢٩.

<<  <   >  >>