للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:

القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.

وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية (١) وبه قال الحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) .

القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم (٤) .


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٢) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٨.
(٣) ينظر: الاختيارات ص (٨٠) .
(٤) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨ - ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤؛ والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.

<<  <   >  >>