للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة بالسنة، والمعقول:

فمن السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم قبل قليل: (إذا قلتَ لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت) (١) .

ووجه الدلالة: أن قوله: (والإمام يخطب) دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخطبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما تقدم.

ومن المعقول: الدليل الأول من الدليلين السابقين وهو أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة.

أدلة صاحب القول الثاني: استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي استدل به


(١) تقدم تخريجه ص (٩٣) .

<<  <   >  >>