للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١) .

القول الثالث: يكره الكلام في هذه الحالة.

وهو وجه عند الحنابلة (٢) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالسنة، والمعقول:

أولا: من السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المشهور: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت» (٣) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف المتكلم حال خطبة الإمام باللغو، وهذا لا ينطبق على حال جلوسه - أي الإمام - بين الخطبتين؛ لأنه لا يخطب، فيباح.


(١) ينظر: المغني ٣ / ٢٠٠ وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٢) ينظر: الفروع وتصحيحه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥؛ والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٣) تقدم تخريجه ص (٩٣) .

<<  <   >  >>