للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوال؛ لأن النفي للظل الذي يستظل به لا لأصل الظل، بدليل قوله: (ثم نرجع نتتبع الفيء) (١) فهذا صريح بوجود الفيء لكنه قليل، لأن حيطانهم قصيرة، وبلادهم متوسطة من الشمس، فلا يظهر الفيء الذي يستظل به إلا بعد الزوال بزمنٍ طويلٍ (٢) .

٢ - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» (٣) .

وجه الدلالة: أن جابرا - رضي الله عنه - ذكر أنهم يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال، فدل على أنهم يصلون قبله (٤) .

مناقشة هذا الدليل: نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن في الحديث إخبارا بأن الصلاة والرواح كانا حين الزوال (٥) .


(١) أخرجها مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ٢ / ٥٨٩.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٢.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ٢ / ٥٨٨، الحديث رقم (٨٥٨) .
(٤) ينظر نيل الأوطار ٣ / ٢٦١.
(٥) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٢.

<<  <   >  >>