للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه (١) .

ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة بما سيأتي من قول أصحاب القول الثاني.

القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.

وبهذا قال الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو وجه عند الشافعية (٤) ولكن قال عنه في المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " (٥) .

وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (٦) .


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٦ / ١٥٠.
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٦٢، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (١٨٤) ، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.
(٣) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٧، وشرح الخرشي ٢ / ٧٩، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦.
(٤) ينظر في: المجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦.
(٥) المجموع ٤ / ٥١٤.
(٦) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والتمام ١ / ٢٢٣، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٤، والمغني ١٢٣ / ١٧١، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٢.

<<  <   >  >>