للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١) .

القول الثالث: يستحب أن تكون بالعربية.

وهذا هو الظاهر من إطلاق الحنفية لجواز الخطبة بغير العربية (٢) وهو وجه عند الشافعية (٣) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز مع القدرة على العربية بما يلي:

القياس على قراءة القرآن، فكما أنها لا تجزئ بغير العربية، فكذلك خطبة الجمعة (٤) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بما نقله في الفروع عن القاضي (٥) وهو قوله: " إن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة


(١) ينظر: الفروع ٢ / ١١٣، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، والمبدع ٢ / ١٥٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.
(٢) ينظر: مراقي الفلاح ص (١٠٢) .
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦.
(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١١٣، والمبدع ٢ / ١٥٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.
(٥) المقصود به عند الإطلاق إلى أثناء المائة الثامنة كما هنا حسب ما ذكره ابن بدران في المدخل ص (٢٠٤) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الحنبلي، البغدادي، المعروف بأبي يعلى، شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره، تفقه على ابن حامد وغيره، وصنف مصنفات منها: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وتوفي سنة ٤٤٧ هـ.
(ينظر: طبقات الحنابلة ٢ / ١٩٣، والمنهج الأحمد ٢ / ١٠٥) .

<<  <   >  >>