ويدخل في ذلك: السبق إلى صيد البر، والبحر، وإلى المعادن غير الظاهرة، وغير الجارية. والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه.
والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين.
فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها، فهو أحق بها. والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ.
وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا: فهو المستحق للتقديم والجعل.
وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، وغيرها، فكله داخل في هذا الحديث. والله أعلم.
[حديث ألحقوا الفرائض بأهلها]
الحديث السادس والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . مُتَّفَقٌ عليه.
الحديث السابع والأربعون عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» . رَوَاهُ أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث، وأحكام الوصايا. فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق