ضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حج واجب، أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته، فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق.
ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة، ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم: لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب.
وقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف» كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع.
الحديث السابع والخمسون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فأخطأ، فله أجر واحد» . متفق عليه.
المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى. وهو الأولى.
ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم، فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل.