الحديث الخامس والعشرون عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عليه.
هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل، أولها أعظمها:
الجملة الأولى: قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به، وكونه بعد دخول الوقت. ويستثنى من ذلك صلاة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم قال:«إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت» وإن الأذان فرض كفاية، لا فرض عين، لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه، فهو فرض عين. وإن طلب حصوله فقط، بقطع النظر عن الأعيان، فهو فرض كفاية. وهنا قال:«فليؤذن لكم أحدكم» وألفاظ الأذان معروفة.
وينبغي أن يكون المؤذن: صيتا أمينا، عالما بالوقت، متحريا له؛ لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا.
والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان: الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة: الإعلام بالقيام إليها.
وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله، وكثرة ثوابه، واستحباب إجابة المؤذن، وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: " حي على الصلاة،