حي على الفلاح " فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله: " لا حول ولا قوة إلا بالله " ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " ثم يدعو لنفسه ; لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها.
الجملة الثانية:«وليؤمكم أكبركم» فيه: وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام ومأموم، وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما» فإذا كانوا متقاربين - كما في هذا الحديث - كان الأولى منهما أكبرهما ; فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب، إذا لم يكن للصغير مزيد فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم «كبر كبر» .
وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر: كبر من وراءه، وإذا ركع، وسجد، ورفع: تبعه من بعده وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة. وأما مسابقته الإمام، والتقدم عليه في ركوع أو سجود، أو خفض أو رفع، فإن ذلك حرام، مبطل للصلاة، فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم، وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير، فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل: أن يصفوا خلفه، ويجوز عن يمينه، أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل، أو الرجال، وتقف وحدها، إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة، وإن وقف