للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مما افترضت عليه» ، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.

[حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]

الحديث السابع والثلاثون عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا: بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان.

فمن صدق في معاملته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب.

ومن كذب وكتم العيوب، وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إثمه، معاملته ممحوقة البركة. ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغش، والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها ; فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجش (١) والخداع في المعاملات وتلقي الجلب


(١) هو نحو زيادة الثمن على قيمة الحاجة من غير رغبة في الشراء ليخدع المزاودين الآخرين.

<<  <   >  >>