للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى السيد: أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها.

وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] أمر للسيد ولغيره من المسلمين. ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] وهذا من عونه تعالى.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . رواه البخاري.

وأما النكاح: فقد أمر الله به ورسوله. ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله، وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين.

وفيه: تحصين الفرج. وغض البصر، وتحصيل النسل، والإنفاق على الزوجة والأولاد ; فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا، وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها. كله خير للعبد، وحسنات جارية. وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة.

وفيه: التذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما، وقد قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]

وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك» لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره، فذاك،

<<  <   >  >>