للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما النية: فهي القصد للعمل تقربا إلى الله، وطلبا لمرضاته وثوابه. فيدخل في هذا: نية العمل، ونية المعمول له.

أما نية العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع، كالصلاة، منها الفرض، والنفل المعين، والنفل المطلق. فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين - كوتر أو راتبة، فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين. وهكذا بقية العبادات.

ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة. فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر، وعن غسل الميت وللجمعة. . ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث، أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة، أو للكفارة، أو للنذر، أو للصدقة المستحبة، أو هدية. فالعبرة في ذلك كله على النية.

ومن هذا: حيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة، ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب، أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده، لا بظاهر لفظه فإنما الأعمال بالنيات. وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود. قاله شيخ الإسلام.

وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية: أن لا يقصد العبد فيهما المضارة.

<<  <   >  >>